Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1167
Jumlah yang dimuat : 1216

القراءة في صلاة الجنازة (١) على وجوبها في سائر الصلوات كوجوب الطهارة فيها، ووجوب الصفوف خلف الإمام فيها، ووجوب التكبير لها والتسليم منها، واستقبال القبلة فيها وغير ذلك، وهذا أصح قياس في العالم لو صح شيء من القياس! !

ولم يقيسوا منعهم الإمام من الصلاة على المرجوم، على إباحتهم الصلاة عليه للذين تولوا رجمه، ولا فرق بين الأمرين، فلم يقيسوا أحدهما على الآخر، ولم يقيسوا قولهم لا يصح الاعتكاف إلا بصوم على إجماعهم مع غيرهم على جواز الصوم بلا اعتكاف، ولا فرق بين الأمرين في المنع من افتراقهما، أو في إباحة افتراقهما.

وقاسوا ميراث البنتين على ميراث الأختين، وهذا قياس فاسد لأنهم قالوا: إذا ورثت الأختان الثلثين فالبنتان أولى بذلك لقربهما.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٢): وقد اتفقوا على أنه قد ترث الأخت أكثر مما ترث البنت، لأنهم يقولون فيمن ترك عشر بنات وأُخْتًا لأب أو شقيقة أن للأخت الثلث كاملا، وليس لكل واحدة من البنات إلا ثلثا عشر المال، فهي من خمسة عشر: للأخت خمسة، ولكل واحدة من البنات واحد واحد، فقط، فهلا قاسوا فقالوا: فقد اتفقوا على أن الأربع من البنات لا يرثن إلا ما يرث من قبلهن، وهُنَّ الثلاث، فكذلك ينبغي أن لا يرث البنتان إلا ما ترث التي قبلها وهي


(١) في ش: في الصلاة خلف الجنازة.
(٢) سقطت من ت.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?