Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 410
Jumlah yang dimuat : 1216

الأخبار فيما جنت المواشي ليلا (١)، وصححوه وأوجبوا الأخذ به، ثم خالفوه أيضا فقالوا: من ركب دابة أو قادها أو ساقها، من ورائها فهو ضامن لما عضت بفمها، ولا ضمان عليه فيما أتلفت بِدَوْسِ (٢) رجليها، أو بركضه بهما، أو بأحدهما، وسواء في كل ذلك كَبَحَهَا أو ضربها، أو لم يفعل شيئا من ذلك (٣).

واحتجوا بالخبر المشهور -وإن كان لا يصح- أن رجلا طعن آخر في ركبته بَقْرنٍ، فطلب القود، فقال له رسول الله: "دع حتى تبرأ، فأبى، فأقاده عليه السلام قبل أن يبرأ" (٤)، فصححوه واحتجوا به في تأخير القود، وخالفوا ما فيه من تعجيل القود إِن


(١) تقدم تخريج ما يفيد ذلك (ص ٣٠٩).
(٢) الدوس: الوطء بالرجل كالدياس والدياسة. انظر القاموس مادة دوس (ص ٧٠٤).
(٣) انظر مذهب الأحناف في جناية الراكب والسائق والقائد في: مختصر الطحاوي (ص ٢٥٠ - ٢٥٣) والهداية (٤/ ٥٤٤ - ٥٥٠) وتبيين الحقائق (٦/ ١٤٩) والمحلى (١١/ ٤ - ٦).
(٤) أخرجه الدارقطني في الحدود (٣/ ٨٩) من طريق عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل، فاستقاد. قال: فعنتت رجله، وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال له: "ليس لك شيء، إنك أبيت". قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان، قال الدارقطني: "أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلا"، وأخرجه من طريق الدارقطني، البيهقي في الكبرى في الجراح، باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع برقم ١٦١٠٩ (٨/ ١١٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?