Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 489 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 489
Jumlah yang dimuat : 1216

لك إلا ذلك" (١)؛ في إبطال السنة الثابتة عن رسول الله في حكمه بالشاهد الواحد العدل مع يمين المشهود له (٢)؛ ثم خالفوا الخبر الذي موهوا بالاحتجاج به بآرائهم الفاسدة، فحكموا بالنكول في الدماء والأموال المحرمة، بدعوى المدعى بلا شاهد أصلا؛ وبلا يمين جملة (٣).


(١) جمع المؤلف ههنا بين لفظتين من حديثين مختلفين: فالأول أخرجه البخاري في الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ... برقم (٢٦٦٩ و ٢٦٧٠)؛ والنسائي في الكبرى كتاب القضاء، باب الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف ... برقم (٥٩٩٣)؛ وأبو داود في الأقضية، باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف؟ برقم (٣٦٢١) وابن ماجه في الأحكام، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه برقم (٢٣٢٢)، عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء. فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: شاهداك أو يمينه ... ".
هذا لفظ البخاري باختصار وتصرف. والثاني أخرجه النسائي في الكبرى في القضاء، باب التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به به في خصمه بحضرته برقم (٥٩٨٩) وأبو داود في الأقضية، باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه برقم (٣٦٢٣)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعى ... برقم (١٣٥٥)، والبيهقي في الكبرى في الدعوى والبينات، باب الرجلين يتنازعان المال، وما يتنازعان في يد أحدهما برقم (٢١٢١٠ - ١٠/ ٤٢٩)؛ وسياق النسائي هكذا عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غَلَبَني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألك بينة؟ قال: لا، قال: عليك يمينه؟ قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حَلَفَ عليه ليس يتورع من شيء. قال: لبس لك منه إلا ذلك ... ".
(٢) تقدم تخريج نحو هذا.
(٣) انظر مذهب الحنفية في الحكم بالنكول في الدماء والأموال في: شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٨) والمحلى (٩/ ٤٢٨) وقال المؤلف فيه بعد أن ساق حديث "شاهداك أو يمينه": =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?