Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 491
Jumlah yang dimuat : 1216

"ترى الشمس؟ فاشهد على مثلها أو دع" (١)؛ وليس في هذا أثر من شهادة الأعمى، لأن الأعمى يرى الشمس رؤية معلم، كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ} (٢). وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} (٣)؛ ولم ير ذلك يعني وجهه، وأجازوا الشهادة في النسب؛ وليس مما يرى.

واحتجوا بخبر لا يصح: "إذا اختلف المتبايعان، فالقول ما قال البائع؛ أو يترادان" (٤)؛ فقالوا: إنما يكون هذا إذا كانت السلعة قائمة،


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك في الأحكام برقم (٧٠٤٥) من طريق محمد بن سليمان بن مشمول بسنده عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع". قال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي فقال: "بل هو حديث واه، فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد". وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨٢): "رواه كذلك ابن عدي في الكامل، والعقيلي في كتابه، وأعلاه بمحمد بن سُلَيْمان بن مشمول، وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي، ووافقه وقال: "عامة ما يرويه لا يتابع عليه، إسْنَادًا ولا متنا".
(٢) من سورة الفرقان، الآية رقم ٤٥.
(٣) من سورة الصافات، الآية رقم ١٠٢.
(٤) أخرجه مالك بلاغا عن ابن مسعود برقم ٧٨٦ ص ٢٧٨) أنه كان يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما بيعان تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادان". وكذلك أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب البيعان يختلفان برقم (٢١٨٦)، وفي سنده انقطاع قاله الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٣١)؛ وللحديث طريق أخرى أخرجها أبو داود في البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم برقم (٣٥١١)، قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٣١): "وصححه من هذا الوجه الحَاكِمُ؛ وحسنه البيهقي، وقال ابن عبد البر: هو =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?