Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 581
Jumlah yang dimuat : 1216

عموم لكل أحد، وقال عليه السلام: "ولا يرث المسلم الكافر"، فقالوا: أراد غير المرتد (١).

وقال تعالى (٢): {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} (٣)، فقالوا: هذا عموم للذكر والأنثى، وولد الولد الذكر؛ وهو خصوص للولد الحر المسلم التام الحرية.

وقال تعالى (٤): {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ... } (٥)، قالوا (٦): إنما أراد ولدا ذكرا لا أنثى.

وقال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٧)، قالوا: عموم في الحلال والحرام.

وقال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٨)، قالوا:


= والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر برقم (٢١٨٩)، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك برقم (٢٧٢٩)، والدارقطني في سنته كتاب الفرائض (٣/ ٦٩) ولفظ البخاري: عن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
(١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٤٢).
(٢) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ.
(٣) سورة النساء، الآية ١٢.
(٤) في (ش): وقال عزَّ وجلَّ.
(٥) سورة النساء، الآية ١٧٦.
(٦) في (ش) و (ت): قال: ولعل الصواب ما أثبته.
(٧) سورة النساء، الآية ٢٢.
(٨) سورة المائدة، الآية ٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?