Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 580
Jumlah yang dimuat : 1216

وقال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (١) وبين رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنه تعالى إنما أراد اعتزال موضع الحيض فقط (٢)، فعصوا السنة، وخالفوا القرآن، وقالوا: يحرم عليه ما بين السرة والركبة فقط، ويحل له ما وراء ذلك، وما أسفل من ذلك (٣).

وقال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (٤)، قالوا: إنما أراد أيام الحرية الذي ليس فيه من الرق بقية (٥).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافر المسلم" (٦)، فقالوا:


= من كتابه الصداق فجعل فيه حدا، بل أجمله إجمالا. {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ... }.
(١) سورة البقرة، الآية ٢٢٢.
(٢) يشير المصنف إلى حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وتَرْجيله وطهارة سؤرها ... (٣/ ٢١١) وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى برقم (١٥٠١ - ١/ ٤٦٧).
(٣) اختلف في الاستمتاع بالحائض: فقيل للرجل ما تحت الإزار ويجتنب موضع الدم، وروي عن عائشة وأم سلمة، وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن، والحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب والضحاك، وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس أن له فها ما فوق الإزار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والأوزاعي ومالك والشافعي.
وانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٣٧) والمحلى (١٠/ ٧٨).
(٤) سورة النساء، الآية ٧.
(٥) كذا ولعل العبارة هكذا: "قالوا: إنما أراد أيام الحرية التي ليس فيها من الرق بقية".
(٦) أخرجه البخاري في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم برقم (٦٧٦٤)، وأبو داود في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ برقم (٢٩٠٩)، =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?