Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 639 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 639
Jumlah yang dimuat : 1216

وغيرهما أنهم ورثوا المسلم مال الكافر، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (١).

واحتجوا في رد هذا بالسنة الثابتة: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٢)، ولم يروها حجة في منع توريث المسلمين مال المرتد.

وروينا عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - (٣) أن انقضاء أربعة أشهر للمُولي طلقة (٤)، فقالوا: هذا لا يقال بالرأي (٥).

وصح عن ابن عباس: "من ملك ثلاثمائة درهم حرم عليه نكاح


(١) انظر تفاصيل هذه المسألة في: بدائع الصنائع (٧/ ١٣٨) والمختصر (ص ١٤٢) والبحر الزخار (٦/ ٣٦٧) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٥٤٢ - ٤/ ١٢٦) من طريق أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الإيلاء: "إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة، وهي أملك بنفسها". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٥٤٤ (٤/ ١٢٧) عن عبد الله بن مسعود قال: "إذا آلى فَمَضَتْ أربْعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة".
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٥٤٤ - ٤/ ١٢٧) عن ابن عمر وابن عباس قالا: "إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة".
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٥٤٨ - ٤/ ١٢٧) عن علي قال: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة".
(٥) أوقع الحنفية الطلاق بمضي الأربعة الأشهر، وعدم الرجوع. وانظر: الهداية (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٦٠) والبحر الزخار (٤/ ٢٤٦) ونيل الأوطار (٦/ ٢٥٦) والمحلى (١٠/ ٤٦ - ٤٧) حيث تجد مناقشة المؤلف لمذهب الحنفية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?