Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 681
Jumlah yang dimuat : 1216

واحتجوا لقولهم في جعل الآبق برواية عن ابن مسعود وعمر وعلي (١)، هي كلها خلاف لقولهم أنه لا يجب ذلك الجعل إلا أن يأتي به من ثلاثة أيام فصاعدًا.

واحتجوا (٢) لقولهم في كراء الأرض، بروايات عن رافع بن خديج خالفوها كلها (٣).

واحتجوا لقولهم في رد السنة الثابتة أن كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا أن يكون خيارا (٤) برواية عن عمر: "البيع عن صَفْقَةٍ أو خيار" (٥) وليس في هذا اللفظ تجويز البيع قبل التفرق.

واحتجوا في المنع من بيع أمهات الأولاد بحكم عمر (٦)، وقد جاء عن عمر: "فإن فجرت رقت (٧) " وهم لا يقولون بهذا.


(١) تقدم تخريج أثر ابن مسعود وعمر وعلي.
(٢) في النسختين مَعًا: "واحتُجَّ" وَلَها وَجْهٌ؛ وأحسن منْها ما أثبته والله أعلم.
(٣) سبق تخريج حديث رافع بن خديج في كراء الأرض.
(٤) سبق تخريج الحديث المفيد لذلك.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٢٧٣ (ج ٨/ ص ٥٢) من طرق الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز: "إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر؟ ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه".
(٦) أخرج أبو داود في العتق باب في عتق أمهات الأولاد برقم ٣٩٥٤ (ج ٤/ ص ٢٤) والحاكم في المستدرك في البيوع برقم ٢١٨٩ عن جابر قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا". قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
(٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٦٠٦ (ج ٤/ ص ٤١١) عن وكيع قال: حدثنا =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?