Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 701
Jumlah yang dimuat : 1216

وخالفوها أيضًا فيما فيها من أن نجعل للمدعي بينةً غائبةً أجلًا محدودًا، فلم يروا ذلك أصلًا.

واحتجوا بروايات عن بعض الصحابة لا يحكم الحاكم بعلمه (١)، وخالفوها فقالوا كل ما علم بعد ولايته، فعليه أن يحكم به (٢).

واحتجوا لقولهم: إن الشهود في الزنا إن لم يتموا أربعة في مجلس واحد، حُدُّوا حَدَّ القذف، بما روي من فعل عمر في أبي بكرة (٣)،

وخالفوا عمر في هذه القضية نفسها في موضعين: أحدهما: استجلابهم من البصرة إلى المدينة، وهم لا يرون ذلك، والآخر: أن أبا بكرة لما تمّ جلده، وقام قال: (أشهد أن المغيرة زنى) فلم يحده عمر، وهم لا يجيزون هذا أصلًا، بل يرون إعادة الجلد عليه (٤)، وهذا تلاعب منهم بالدين.

واحتجوا لقولهم الملعون: أن حكم الحاكم يُحلُّ ما حرم الله تعالى (٥)، برواية عن علي أنه أتىَ بامرأة ادعى رجل نكاحها، وأنكرت هي، فشهد


(١) من هذه الروايات ما ذكره المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٢٧) من طريق الضحاك أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه فقال للطالب: "إن شئت شهدت ولم أقض وإن شئت قضيت ولم أشهد".
(٢) ذكر المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٢٧) عن أبي حنيفة ثم قال: " .. فنظرنا فيمن فرق بين ما علم قبل القضاء وما علم بعد القضاء فوجدناه قولا لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولا أحد قاله قبل أبي حنيفة وما كان كذلك فهو باطل بلا شك".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: تحفة الفقهاء (ج ٣/ ص ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٥) انظر حط المؤلف على الحنفية في قولهم هذا في المحلى (ج ٩/ ص ٤٢٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?