Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 716
Jumlah yang dimuat : 1216

فلو كانت واجبة ما عفا عنها، وأيضًا فقد رووا أنه قد قال لِعُمر: "فحسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك". فانظر كيف جعلها عمر جزية.

وعن الزبير بن العوام أنه كانت له خيل سائمة للنتاج وكان لا يركبها (١).

ومَوَّهُوا في قولهم في زكاة العسل بأخبار منقطعة أو عن عبد الله بن محرر (٢). (٣) - ولا خير فيه (٤) - وبرواية عن عمر وابن


(١) لم أجده ولم يذكره المؤلف في المحلى (ج ٥/ ص ٢٢٧) في زكاة الخيل والرقيق.
(٢) وقع في النسختين معًا: "محرز" وهو تصحيف.
(٣) عبد الله بن المحرر الحرزي، روى عن يزيد بن الأصم، وقتادة، قال أحمد: "ترك الناس حديثه". وقال الجوزجاني: "هالك" وقال الدارقطني وجماعة: "متروك".
وقال ابن حبان: "كان من خَيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، ويقلب الأخبار"، وقال ابن معين: "ليس بثقة" أخرج له ابن ماجه انظر: الجرح والتعديل (ج ٥/ ١٧٦) والضعفاء للدارقطني (ص ٣١٩) وميزان الاعتدال (ج ٢/ ٥٠٠) والخلاصة (ص ٢١٤).
(٤) من ذلك ما أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٢٦) وعلقه في المعرفة (ج ٣/ ص ٢٨٠) بسنده عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: أن يؤخذ من العسل العشر "قال البيهقي في المعرفة: "قال البخاري: عبد الله بن محرر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصح" وقال أبو بكر بن المنذر: "ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إجماع فلا زكاة فيه"، وانظر: نَصْب الراية (ج ٢/ ص ٣٩٠) والتلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٦٨) وساق الذهبي في الميزان (ج ٢/ ص ٥٠١) هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في العسل عشر". وانظر كلام المؤلف عليه في المحلى (ج ٥/ ص ٢٣٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?