Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 717
Jumlah yang dimuat : 1216

عمر، وعمر بن عبد العزيز (١)، وقد جاء عن عمر أيضًا وعن معاذ بن جبل: "لا زكاة في العسل (٢) ". فما الذي جعل إحدى الروايتين أولى من الثانية، ولا يصح عن رسول - صلى الله عليه وسلم - (٣) في ذلك شيء أصلًا، ثم خالفوا كل ذلك، فقالوا: إن كان في أرض خراج، فلا صدقة فيه، ولا يعرف هذا التفسير عن أحد ممن ذكرنا ولا عن (٤) غيرهم (٥).


(١) أما الرواية عن عمر: فأخرجها عبد الرزاق برقم ٦٩٧٠ (٤/ ٦٣) عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن، فَسَأَلُوهُ واديًا فأعطاهم إيَّاه، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه نخلا كثيرا، قال: "فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة برقم ١٠٠٥١ (ج ٢/ ص ٣٧٣).
وأما الرواية عن ابن عمر فلم أجدها.
وأما الرواية عن عمر بن عبد العزيز: فساقها المؤلف من طريق ابن جريج في المحلى (٥/ ٣٣٢).
قال: كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل؟ فذكر جوابه، وفيه أنه قال: "ذكر لي من لا أَتَّهِمُ من أهلي: أن عروة بن محمد السعدي، قال له: أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل؟ فرد إليه عمر، قَدْ وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشور" وقال: "وأما حديث عمر بن عبد العزيز فمنقطع، لأنه عمن لم يسم".
(٢) أَمَّا الرواية عن معاذ بن جبل: فأخرجها عبد الرزاق برقم (٦٩٦٤ - ٤/ ٦٢) عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: "سألوه عما دون الثلاثين من البقر، وعن العسل قال: "لم أومر فيها بشيء" وأخرج نحوه ابن أبي شيبة برقم (١٠٠٥٥ - ٢/ ٣٧٣)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٢٧) والمعرفة (٣/ ٢٨٢).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ش): "من"، وما في (ت) أَوْجَهُ.
(٥) قال الأحناف: "في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثر، وقال أبو يوسف: "لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق". وقال محمد: "خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?