Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 756
Jumlah yang dimuat : 1216

وبهذا يقول الحسن (١)، والزهري وغيرهما، فخالفوا هذا كله كما ترى! !

ثم روينا عن عمر، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث (٢) عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب جمع بمنى" (٣)، وهذا بحضرة الصحابة بلا شك، لا نعلم أن أحدًا خالفه في ذلك منهم، فخالفوه.

ومَوَّهُوا في قولهم أن للمدخول بها، وإن لم توطأ إذا طلقت الصداق كله، برواية عن عمر، تركوا لها القرآن، وقد صح عن ابن عباس خلاف ذلك، وأنه ليس لها إلا النصف (٤).

ثم صح عن عمر بحضرة جميع الصحابة حقًّا لا يُخالِفُ أحلى منهم - إمضاؤه، معاملة يهود خيبر بنصف ما يحرج منها من زرع أو ثمر (٥) إلى أن بلغه قول رسول الله: "لا يبقى بجزيرة العرب دينان"


(١) انظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (٣٣٣٤٩).
(٢) حفص بن غياث - بكسر المعجمة - بن طلق النَّخعي أبو عمر قاضي الكوفة، عن الأعمش وعاصم الأحول، وعنه أحمد وخلق، ثقة ثبت إذا حدَّث من كتابه، وقيل ثقة تغيَّر حفظه قليلًا، أخرج له الستة، توفي سنة ١٩٤ هـ، انظر: الكاشف (١/ ١٨٠) وتقريب التهذيب (ص ١٧٣) والخلاصة (ص ٨٨).
(٣) لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٨٦٩٠ - ١٤/ ١٤٥) عن ابن عبَّاس قال: "إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، وقيل أن يفرض لها، فليس لها الا المتاع".
ومن قول المؤلف: "ولا حجة لهم في هذا" إلى هذا الموضع ساقطٌ مِنْ (ت).
(٥) سبق تخريجه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?