Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 801
Jumlah yang dimuat : 1216

نعم، ومن طريق علي، كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي (١) عن الحارث (٢) عن علي في الرجل يعتق جاريته، ويجعل عتقها صداقها، ويتزوجها له أجران (٣)، فهذا الذي لا يصح عن أحد من الصحابة خلافه، لا ما رواه مبشر بن عبيد الحلبي (٤) الكذاب الواضع عمدا للأحاديث.

وقد جاء عن علي في شاهدين شهدا على إنسان أنه سرق، فقطع يده، ثم رجعا عن الشهادة فقال: (لو تعمدتما لقطعتكما) (٥)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه وقالوا: لا يقطع الشاهد، وإن تعمد، ولا تقطع يدان بيد.

ومَوَّهُوا في قولهم بإباحة العصير يطبخ حتى يذهب ثلثاه، وإن أسكر بعد (٦)، بأخبار عن عمر ليس فيها ذكر إباحته إن أسكر أصلا.


(١) تقدمت ترجمته.
(٢) هو الحارث بن عبد الله الأعور تقدمت ترجمته.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١١٤ (٧/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٤) مبشر بن عبيد الحلبي الحمصي، عن الحجاج وعن الفضيل بن عمرو وغيره، روى عن بقية، قال ابن حبان: "يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب". قال أحمد: "كان يضع الحديث". قال البخاري: "منكر الحديث".
أخرج له ابن ماجة فرد حديث. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ١١) والمجروحين (٣/ ٣٠ - ٣١) والميزان (٣/ ٤٣٣) والخلاصة (ص ٣٦٨).
(٥) لم أجده.
(٦) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية (٤/ ٤٥٤) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?