Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 837 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 837
Jumlah yang dimuat : 1216

عمر أنه منع ذلك (١)، وفي ذلك الحبر نفسه أن عائشة أم المؤمنين باعت المدبرة (٢)، فقلدوا عمر وخَالَفُوا عائشة، لا ندري لماذا؟ ! ! (٣).

وروي عن عمر وعلي إرقاق من باع نفسه، وهو حر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فخالفوهما وقالوا: بإرقاق الحرة المرتدة اللاحقة بدار الحرب.

واحتجوا لقولهم أن لا يُسلم في شَيءٍ غير موجود في الوقت، برواية عن عمر وابن عباس وابن عمر، وقالوا: لا يعرف لَهُمْ من الصحابة مخالف - رضي الله عنهم - (٤)، وليس في هذا شيء مما منعوا، وقد روي عن ابن عمر وغيره إباحة السلم في الطعام جملة (٥)، والذي نُهِيَ عنه من ذكرنا حرام بلا شك لأن السلم في زرع بعينه لا يجوز قبل أن يسنبل، ولا بعد أن يسنبل، وكذلك يجوز في أمر بعينه لا قبل أن يصلح ولا بعد أن


(١) ذكرها المؤلف في المحلى (٩/ ٣٦) من طريق وكيع أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٦٦٧ (٩/ ١٤١) عن عمرة قالت مرضت عائشة فتطاول مرضها وفيه: أن جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها، فدعتها فسألتها فقالت: ماذا أردت؟ قالت أردت أن تموتي حتى أعتق قالت: فإن، لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة فباعتها. وأمرت بثمنها فجعل في مثلها".
(٣) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٣٣١١ (٤/ ٤٨٠) عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع، أو تمر قبل أن يبدو صلاحه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?