Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 838
Jumlah yang dimuat : 1216

يصلح، إنما يجوز في كل ذلك - إذا اشتد الزرع وطابت الثمرة - الابتياعُ على الأخذ في الوقت، لا باشتراط ترك ساعة فما فوقها (١).

واحتجوا لقولهم في إجازة هبة الثواب بعمر (٢)، وبطائفة من الصحابة (٣)، وقد صح خلاف ذلك عن ابن عباس، إذا فسر قوله تعالى: (وَلَا تْمَنُنْ تَسْتَكْثِرْ) أنه لا تعط لتأخذ أكثر (٤).

وقد صح عن طائفة كثيرة عظيمة من الصحابة، إجازة التحبيس للعقار (٥). (٦)، ولا مخالف له منهم، فخالفوهم.


(١) انظر تفاصيل مذهب الخفية في أن لا يسلم في شيء غير موجود في الوقت في: مختصر الطحاوي (ص ٨٦) والهداية (٣/ ٨٠) وبدائع الصنائع (٥/ ٢١١) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ٤٢).
(٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٥١٩ (٩/ ١٠٥) والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٨٦) واللفظ لعبد الرزاق عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: "من وهب هبة يرجو ثوابها، فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته".
(٣) من هؤلاء الصحب: علي بن أبي طالب فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٥٢٦ (٩/ ١٠٧) وسعيد بن منصور في سته كما في المحلى (٩/ ١٣٠) عن ابن أبزى قال: "من وهب هبة لذي رحم، فلم يثب منها، فهو أحق بهبته".
(٤) أخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ١١٨) من طريق ابن الجهم أخبرنا محمد بن سعيد الحوفي أخبرنا أبو سعيد بن محمد بن الحسن حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس وذكره. والآية من سورة المدثر برقم ٦.
(٥) في النسختين معًا: "التجنيس للوقار" ولم يظهر لي الوجه فيها، فَصَحَّحْتُهَا بما تراه والله أعلم.
(٦) من ذلك ما علقه البخاري في الوصايا، باب إذا وقف أرضا أو بئرًا ... من أن الزبير بن العوام وقف دارا له على المردودة من بناته. ومن أن ابن عمر جعل نصيبه من دار عمر سكني لذوي الحاجات من آل عبد الله. انظر: البخاري مع الفتح (٥/ ٤٠٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?