Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 946
Jumlah yang dimuat : 1216

المنازل (١)، أو بذات عرق (٢)، أو يلملم (٣)، أو بين أحد هذه المواقيت إلى مكة، فله أن يدخلها محلا، ومن كان ساكنا وراء هذه المواضع، فليس لي أن يدخلها إلا محرما، هذا مع تسويتهم في جواز الإحرام بين هذه المواضع وبين ما وراءها (٤).

وصح عن سعد بن أبي وقاص: "سلب من وُجد يحتطب في الحرم لواجده".

وعن عمر بن الخطَّاب: "إباحة أَخْذِ فأسِهِ وحَبْلِهِ لِمَنْ وَجَدَهُ" (٥).

ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهما.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٦): ومثل هذا لهم كثير جدا يرى من وقف عليه، أنهم أترك الناس لما يجعلونه حجة في الدين، ويحرمون


(١) قرن المنازل: بسكون الراء: على مرحلتين من مكة المكرمة. انظر: معجم البلان (٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(٢) ذات عرق: بكسر فسكون: على مرحلتين من مكة المكرمة. انظر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٧٩).
(٣) يلملم: جبل على مرحلتين من مكة المكرمة. وهو ميقات أهل اليمن. انظر: معجم البلدان (٥/ ٥٠٤).
(٤) انظر: الهداية (١/ ١٤٧) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٨٠ - ١٨١) والمجموع (٧/ ٢٠٣).
(٥) أخرج البيهقي في المعرفة (٤/ ٢٠٩) عن عمر أنه كان يتعهد الحمى ... وقال لجد محمد بن زياد: "فمن رأيت يعضد شجرا ويخبط فخذ فأسه وحبله، قال: قلت: آخذ رداءه، قال: لا".
(٦) سقط لفظ الترحم من (ت).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?