Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 987
Jumlah yang dimuat : 1216

نوى مع يمينه في ذلك" (١).

وأما قوله: "أنت حرة" فروينا عن قتادة أنه قال: "إن نوى طلاقها فهو طلاق" (٢).

وأما قوله: "أنت عتيقة" فروينا من الحسن البصري أنه قال: "هي طلقة واحدة" (٣).

وأما قوله لأهلها: "شأنكم بها" فروينا في القاسم بن محمد أنه قال: "رأى الناس أنها تطليقة" (٤).

وأما قوله: "اذهبي فأنكحي، لا تحلين لي حتى تنكحي زوجًا غيري فروينا عن عطاء أنه قال: "لا يلزمه الطلاق".

وأما قوله: "اذهبي فتزوجي فروينا عن قتادة والحسن أنهما قالا: "هي واحدة رجعية" (٥).


= هي علي كالدم أو كَلَحْمِ الخنزير فهي كقوله: هي علي حرام". وانظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦).
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٧١ (ج ٦/ ص ٤٠١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١١٩٩ (ج ٦/ ص ٣٦٣) عن معمر عن قتادة في رجل قال: "لامرأته أنت حرة قال: إنْ نَوَى طلاقا فهو طلاق".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٠٠ (ج ٦/ ص ٣٦٣) عن هشيم عن منصور عن الحسن.
(٤) ذكره المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).
(٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢١٣ (ج ٦/ ص ٣٦٦) عن قتادة قال: "إذا قال الرجل لامرأته: اذهبي فتزوجي، فهي واحدة، قال معمر: وبلغني عنه، وعن الحسن أنهما قالا: واحدة، وهو أحق بها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?