قيل: ولا ندرى أن حكم الله تعالى الوقف.
واحتج بقوله تعالى: (فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) (1) ، فأنكر على من أحل شيئاً أو حرمه بغير إذنه.
والجواب: أنه إنما أنكر على من استبدَّ من ذات نفسه تحليل شىءٍ أو تحريمه وأما من أسنده إلى دليل، فلم يلحقه هذا الذم.
ثم هذا يلزمكم في القول بالوقف؛ لأنه لم يَرِد أمره به.
واحتج: بأن القول بالإباحة والحظر طريقُه العقل، والعقل لا مجال له في إباحة ولا حظر.
والجواب: أن هذا يلزم عليه القول بالوقف؛ لأن العقل لا يوجب ذلك وقد أثبتَّه.
وعلى أنا علمنا أن العقل لا مجال له في إباحة ولا حظر بالشرع.
فصل
وذكر أبو الحسن 190/أ التيمي في جزء وقع إلىَّ بخطه فيما خرَّجه من أصول الفقه.
فقال: الأفعال قبل مجيء السمع تنقسم قسمين:
فمنها حسَن.
ومنها قبيح.
فما كان في العقل منها قبيحاً، فهو محظور، ولا يجوز الإقدام عليه كالكذب والظلم، وكفر نعمة المنعم، وما جرى مجرى ذلك؛ لأنه يكتسب بفعله الذم واللَّوم.