Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mu'awanah fi al Jidal- Detail Buku
Halaman Ke : 85
Jumlah yang dimuat : 102

فاما الْعُمُوم فَيَقُول الشَّافِعِي قَوْلنَا فَوَجَبَ فِي السَّفِينَة عَام فِي جَمِيع الاحوال فِي حَال قيام السَّفِينَة وَفِي حَال السّير

واما الظَّاهِر فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي زَكَاة الْحلِيّ انه مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة بالحول والنصاب فَوَجَبَ ان يتنوع نَوْعَيْنِ نوع يجب فِيهِ الزَّكَاة وَنَوع لَا يجب فِيهِ الزَّكَاة كالماشية

فَيَقُول الْمُخَالف انا اقول بِمُوجبِه فان عِنْدِي يتنوع نَوْعَيْنِ

نوع يجب فِيهِ الزَّكَاة وَهُوَ من كَانَ فِي الْبَالِغ

وَنَوع لَا يجب فِيهِ الزَّكَاة وَهُوَ مَا كَانَ للصَّبِيّ

فَيَقُول ظَاهر التَّعْلِيل يَقْتَضِي ان يتنوع فِي نَفسه وَفِيمَا ذكرْتُمْ لم يتنوع المَال وانما يتنوع الْمَالِك فمالك يجب عَلَيْهِ وَمَالك لَا يجب عَلَيْهِ

واما التَّفْسِير فَهُوَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْخَيل انه يجب فِيهَا الزَّكَاة لانها بَهِيمَة يجوز الْمُسَابقَة عَلَيْهَا فَجَاز ان يتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة كالأبل

فَيَقُول الشَّافِعِي رَحمَه الله انا اقول بِمُوجبِه فان عِنْدِي يجوز ان يتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة وَهِي زَكَاة التِّجَارَة

فَيَقُول الْحَنَفِيّ معنى قَوْلنَا جَازَ ان يتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة الَّتِي وَقع السُّؤَال عَنْهَا لَان الالف وَاللَّام للتعريف وَالزَّكَاة الْمَعْرُوفَة فِي الْخَيل هِيَ الَّتِي وَقع


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?