Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mu'awanah fi al Jidal- Detail Buku
Halaman Ke : 86
Jumlah yang dimuat : 102

السُّؤَال عَنْهَا وَهِي زَكَاة السّوم

والاعتراض الْعَاشِر ان لَا يُوجب الْعلَّة احكامها وَذَلِكَ ان يُوجب الْعلَّة حكمين فيعلق عَلَيْهَا احدهما دون الاخر

وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ ان صَوْم رَمَضَان لَا يفْتَقر الى تعْيين النِّيَّة لانه مُسْتَحقّ الْعين فَهُوَ كرد الْوَدِيعَة

فَيَقُول الشَّافِعِي اسْتِحْقَاق الْعين كَمَا يجب اسقاط التَّعَبُّد يُوجب اسقاط النِّيَّة فَلَو اسقط التَّعْيِين لاسقط النِّيَّة كَمَا قَالَ زفر وكما قُلْنَا فِي الْوَدِيعَة

وَالْجَوَاب ان يبين احتلاف الْحكمَيْنِ وَذَلِكَ ان يَقُول النِّيَّة ترَاد لتَحْصِيل الْقرْبَة وَالزَّمَان يحْتَمل الْقرْبَة وَغير الْقرْبَة فافتقر الى النِّيَّة لتَحْصِيل الْقرْبَة وَالتَّعْيِين يُرَاد للتمييز بَين اصناف الْقرب وَالزَّمَان لَا يحْتَمل اصناف الْقرب وَلِهَذَا الْمَعْنى افْتقر طواف الزِّيَارَة الى النِّيَّة لتَحْصِيل الْقرْبَة ثمَّ لَا يفْتَقر الى التَّعْيِين لانه يحْتَمل الْوَقْت اصناف الْقرب

والاعتراض الْحَادِي عشر فَسَاد الْوَضع وَهُوَ ان يعلق على الْعلَّة ضد مَا يَقْتَضِيهِ وَيعرف ذَلِك من وَجْهَيْن

احدهما من جِهَة الاصول


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?