Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 256
Jumlah yang dimuat : 548

باب المفلس

روى أبو بكر بن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وصلم قال: "أيما رجل أفلس فأدرك رجلٌ متاعه بعينه عنده, فهو أحق به من غيره".

وروى الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال فيه: " فإن كان قضاه من ثمنها شيئا, فما بقي فهو أسوة الغرماء, وأيما رجل هلك وعنده متاع امرئ بعينه, قبض منه شيئا أو لم يقبض, فهو أسوة الغرماء".

ولا يختلف قول أحمد رضي الله عنه فيمن باع سلعة, ولم يقبض من ثمنها شيئا, ثم أفلس المشتري, فوجد البائع سلعته بعينها, لم يُحدث المشتري بها حدثا, فإن البائع أحق بها من جميع الغرماء.

وكذلك لو كان باعها بثمن مؤجل, فأفلس المشتري قبل محل الأجل, كان البائع أحق بها, وله أخذها في الحال. وسواء كانت السلعة قد زادت قيمتها أو نقصت.

وإن كان البائع قد قبض بعض ثمنها لم يكن له أخذها, وكان أسوة الغرماء, كما جاء في الحديث. وكذلك لو وجد البائع بعض سلعته لم يكن له أخذه, قبض من ثمنها شيئًا أو لم يقبض, وكان أسوة الغرماء.

قال: ولو باعه ثلاثين ثوبا, ثم أفلس المشتري فوجد البائع عنده خمسة عشر ثوبا, لم يكن له أخذها, وكان أسوة الغرماء.

فإن باعه ثوبا فصبغه المشتري صبغا لا ينقلع منه, أو أحدث فيه صنعة أو غيَّره عما كان عليه, ثم أفلس, كان البائع أسوة الغرماء.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?