Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 257 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 257
Jumlah yang dimuat : 548

فإن مات المشتري المفلس, فوجد البائع سلعته بعينها, لم يكن له أخذها سواء كان قبض بعض ثمنها أو لم يقبض منه شيئا, وكان أسوة الغرماء؛ لأنها انتقلت بالموت إلى ورثة المفلس.

فإن باعه جارية ثيبا, فوطئها المشتري, ثم أفلس, فوجدها البائع ولم يكن قبض من ثمنها شيئا, فهل له أخذها دون الغرماء, أم يكون فيها أسوء الغرماء؟ على وجهين؛ أحدهما: ليس له أخذها, وهو أسوة الغرماء. والوجه الثاني: أن الوطء, كالخدمة؛ لأنه لم ينقصها عما كانت عليه قبله, فله أخذها؛ إذ هو أحق بها من جميع الغرماء.

فإن كانت بكرا فافتضها المشتري, ثم أفلس, فالبائع أسوة الغرماء وجها واحدا؛ لأنه لم يُصبها كما كانت حين باعها. وقد جعل أحمد بن حنبل رضي الله عنه أمر البكر أغلظ من أمر الثيب.

قال: فإن باعه أمةً, فولدت عنده, أو دابة, فنتجت عنده, ثم أفلس المشتري, كان البائع أحق بها وبولدها من جميع الغرماء؛ لأنها ماله, وقد استحقها. وهذا صحيح, وهو محمول عليه إذا كان ابتاعها حاملا؛ لأن الولد حادث في ملك البائع داخل تحت العقد. فأما إن كان المشتري ابتاعها غير حامل ثم زوَّجها, فأتت بولد, فليس للبائع أخذها, ولا أخذ ولدها, وهو أسوة الغرماء.

وقد يتوجه: إن كان باعها ثيبا غير حامل, ثم أتت بولد في ملك المشتري من زوج, ثم أفلس, أن يكون البائع أحق بها, ويكون الولد للمشتري, كما قلنا في نتاج الماشية, وغلة الأرض الحادثة في ملك المشتري, إذا استحقت أنها للمشتري بضمانه. والأول أظهر وأصح.

فإن ابتاع أمةً فهزُلت عنده, أو دابة فعجفت ونقصت قيمتها, أو سمنت عنده, فزادت قيمتها, ثم أفلس, فالبائع أحق بها؛ لأنها عين ماله. وقال بعض أصحابنا:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?