المسمى؛ لأن قولها مقبول على نفسها في إسقاط حقوقها, وتجب عليها العدة؛ لأن قولها غير مقبول في إسقاط ما وجب عليها.
وهل تكون الخلوة مع عدم الدخول إذا قارنها الطلاق محرمة للربيبة كتحريم الوطء أم لا؟ على وجهين.
قال: ولو خلا بامرأته. وهي نصرانية في شهر رمضان وهو صائم, ثم طلقها قبل المسيس, ألزمته جميع المهر, وألزمتها العدة. فإن أتت بولد لممكن, لزمه لثبوت الفراش. وقيل عنه: لا يلزمه الولد إلا بالوطء. والأول عنه أصح وأظهر.
ولو اختلفا في المهر, فقالت: تزوجني على ألفين. وقال: تزوجتها على ألف. كان لها مهر مثلها. فإن كن مهر مثلها خمس مئة فلها ألف؛ لأنه أقر به لها. وإن كان مهر مثلها ألفا وخمس مئة كان لها مهر مثلها, فإن كان مهر مثلها أكثر من ألفين لم يكن لها إلا الألفين؛ لأنها أقرت بالرضا بها.
ولو تزوج امرأة فلم يدخل بها, ثم تزوج أخرى فدخل بها, فكانت المدخول بها أم الأولى حرمتا جميعا عليه أبدا. ولو كانت المدخول بها ابنة الأولى فارقهما جميعا, ثم إن شاء تزوج الابنة بنكاح جديد, فأما الأم فحرمت عليه أبدا. فإن كان دخل بهما جميعا حرمتا عليه أبدا, وكان عليه لكل واحدة منهما المهر المسمى.
فإن تزوج امرأة فلم يدخل بها, ثم تزوج أخرى فدخل بها, فإن كانت المدخول بها أخت التي لم يدخل بها نزل عن الثانية, وكان لها عليه المهر بما استحل من فرجها, ولم يطأ الأخرى حتى تنقضي عدة الموطوءة, ثم الأولى زوجته. وكذلك الحكم لو كان دخل بهما جميعا.
ولا بأس أن يتزوج الرجل ابنة زوج أمه, وابنة زوجة أبيه, وحماة ولده وحماة والده, وزوجة زوج أمه, إذ لا رحم بينهما, ولا رضاع. وله أن يجمع بين ابنتي عميه في النكاح, وكذلك ابنتي عمتيه. وقد كرهه في موضع آخر, لا كراهة حظر وتحريم.