ومن زنى بامرأة فأتت بابنة لم يتزوجها. ولا يتزوج أم الموطوءة, ولا ابنتها منه, ولا من غيره, وحرمت الموطوءة على آبائه وأبنائه أبدا.
ومن طلق واحدة من نسائه الأربع طلاقا رجعيا أو بائنا لم يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة الرابعة المطلقة. وكذلك لو طلق امرأة ثلاثا أو واحدة لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها. ولو ماتت الرابعة كان له أن يتزوج خامسة عقيب موتها إن شاء. وكذلك الأخت.
ولو تزوج المريض صح نكاحه. فإن زادها على مهر مثلها, فعلى روايتين: إحداهما: ليس لها إلا مهر مثلها دون الزيادة. والرواية الأخرى: يثبت مهر مثلها في صلب ماله, والزيادة في ثلثه.
ومن وطئ حماته, أو ابنة امرأته زنىً, أو وطء شبهة حرمت عليه زوجته. فإن قبل حماته أو ابنة امرأته لشهوة, أو نظر إلى فرجها بشهوة, فهل تحرم عليه امرأته أم لا؟ على روايتين.
ومن كان تحته أربع نسوة, فتزوج خامسة وأولدها, فرق بينه وبينها, ولحق به الولد, ودُرئ عند الحد إن كان جاهلا بالتحريم. فإن كان عالما به, وفعل ذلك عامدا رُجم إن وطئها وهو محصن, ولم يلحق به الولد.
ومن زنى بامرأة, لم يتزوج بها هو ولا غيره حتى تنقضي العدة كم وطئه.
ومن كان تحته أربع نسوة, لم يسافر بإحداهن إلا بإذن باقيهن, أو يقرع بينهن, فمن خرج لحسابها السفر منهن أخرجها معه.
وأقل الحمل ستة أشهر قولا واحدا, وفي أكثره روايتان: إحداهما: أربع سنين, والرواية الأخرى: سنتان.
والولد يلحق الزوج بثبوت الفراش, وإمكان الوطء. فإن لم يمكن الوطء, أو كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله لم يلحقه الولد.