وولد الزنى لا يلحق بالزاني وإن أقر به. وكل وطء في نكاح فاسد يلزم فيه الولد, ويسقط الحد وتثبت الحرمة, ولا تحل به المرأة للزوج الأول.
ومن تزوج امرأة في عدتها, فولدت له لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها, ولأقل من سنتين منذ يوم طلقها الأول, فالولد للأول قولا واحدا.
ومن أتت به لستة أشهر فصاعدا منذ يوم تزوجها الثاني, ولأكثر من أربع سنين منذ طلقها الأول, فهو للثاني قولا واحدا. وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها الثاني ولأقل من سنتين منذ طلقها الأول, ولم تكن أقرت بانقضاء العدة وادعياه جميعا أُري القافة, فكان ولد من ألحقوه به منهما. وإن ألحقوه بهما كان ولدهما جميعا. ومن أقرت بانقضاء عدتها, ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعد إقرارها بانقضاء العدة, لم يُلحق نسبه بمطلقها.
وإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها فهو ولده. فإن أقرت بانقضاء العدة وتزوجت زوجا, فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها, فادعاه الأول والثاني, فهو للثاني؛ لأن الفراش له.
ولو تزوج امرأتين كبيرة وصغيرة, فأرضعت الكبيرة الصغيرة, فإن كان لم يدخل بالكبيرة حرمت وحدها؛ لأنها صارت أم الصغيرة, ونكاح الصغيرة ثابت. وإن كان قد دخل بالكبيرة حرمتا جميعا عليه أبدا, وللكبيرة الصداق بما استحل من فرجها. وللصغيرة نصف الصداق, ويرجع به على الكبيرة؛ لأن الفساد جاء من قبلها.
وقد يتوجه أن يقال: إن الكبيرة إن كانت عالمة بأن الرضاع يحرم الصغيرة, أو تعمدت الفساد بذلك رجع عليها بما يلزمه من صداق الصغيرة. وإن كانت لم تعمد الفساد, ولا كانت عالمة بالتحريم أنه لا يرجع عليها بشيء.
قال: ولو عمدت أم الكبيرة فأرضعت الصغيرة حرمت عليه الزوجتان؛ لأنهما صارتا أختين, وللصغيرة نصف الصداق يرجع به على أم الكبيرة. فإن كان لم