Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 274 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 274
Jumlah yang dimuat : 548

يدخل بالكبيرة تزوج بعد ذلك أيتهما شاء.

قال: وإن كان قد دخل بالكبيرة فاختار أن يتزوجها بعد الرضاع جاز له ذلك. وكذلك أيضا يجوز على قوله: إن لم يختر الكبيرة بعد الرضاع واختار الصغيرة, أن له أن يتزوجها في الحال إن كان لم يدخل بالكبيرة. وإن كان قد دخل بها, كان له أن يتزوج الصغيرة بعد انقضاء عدة الكبيرة.

وشهادة المرأة العدلة مقبولة في الرضاع, ويفرق بها بين الزوجين إذا شهدت أنها أرضعتهما في الحولين. وقيل عنه: لا يفرق بينهما إلا بشهادة امرأتين عدلتين. والأول أظهر عنه.

وإذا التمس الزوج فطام ولده في الحولين, وأبت الأم إلا أن ترضعه تمام الحولين كان لها ذلك. وإن اتفقا على فطامه في الحولين, وكان لا يضر ذلك به جاز له.

ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها, وله العزل عن الأمة بغير إذنها.

وإتيان النساء في أعجازهن حرام. فمن فعل ذلك نهي عنه, فإن انتهى وإلا فرق بينهما.

ومن تزوج امرأة نكاحا فاسدا, أو سمى مهرا جائزا, ثم طلق قبل المسيس, فلا مهر لها ولا متعة. وإن طلق بعد الدخول فلها المسمى.

وإن تزوج نكاحا جائزا, وسمى مهرا فاسدا, وطلق قبل الدخول, فلا مهر لها قولا واحدا.

وفي المتعة وجهان: إذا قلنا: إن النكاح فاسد, فلا متعة ولا شيء, وإذا قلنا: إن النكاح صحيح, كان لها المتعة؛ لأنها مطلقة قبل المسيس غير المسمى لها. وإن طلقها بعد المسيس كان لها مهر مثلها قولا واحدا. وجملته: أن ما فسد من


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?