Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 310
Jumlah yang dimuat : 548

باب الرضاع

قال الله عز وجل: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} النساء:٢٣.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

فكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن, فإن كان خمس رضعات فصاعدا حرم قولا واحدا, وصارت المرضعة أم الصبي المرتضع, وأولادها إخوته من الرضاعة.

وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات, فقد اختلف عنه في ذلك, فقيل: لا يحرم من الرضاع إلا ثلاث رضعات فصاعدا, وما دونها لا يقع به تحريم, وقيل عنه: إن الرضعة الواحدة تحرم, كتحريم الكثير من الرضاع, وكذلك المصة والإملاجة والوَجور. ومن لم يرتضع من امرأة في الحولين, أو ارتضع منها بعد أن تم له حولان فأكثر, لم تصر بذلك الرضاع أمه, ولم يقع به التحريم.

ورضاع الكبير غير محرم, وهو قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم.

والسَّعوط الواصل إلى الدماغ, والحقنة باللبن يحرمان.

ومن أرضعت صبيا بلبن زوجها, فبنات تلك المرأة, وبنات زوجها, منها ومن غيرها -ما تقدم الرضاع وما تأخر عنه- إخوة له, يحرم عليه نكاحهن ونكاح بناتهن, ويحرمن على بنيه وبني بناته, ولا يحرمن على إخوته الذين لم يشاركوه في


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?