Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 311
Jumlah yang dimuat : 548

الارتضاع منها.

ولبن الميتة يحرم كما يحرم لبن الحية.

ولو كان لرجل امرأتان, فأرضعت هذه صبية, وأرضعت الأخرى صبيا بلبن أولاد الرجل صارا أخوين, ولم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخر, لأنه لبن الفحل.

وللرجل أن يتزوج أخت ولده من الرضاعة, كامرأة ترضع صبيا ولها ابنة, فلأب الصبي الرضيع أن يتزوج ابنة المرأة التي أرضعت ابنه.

فأما حد الرضعة, فإن أحمد رضي الله عنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي, فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي, ليتنفس أو يستريح, فإذا فعل ذلك, فهي رضعة. وسواء أخرج الثدي من فيه أو لم يخرجه.

واختلف قوله في المرأة لا يكون لها بعل لا ولد, فتطرح صبيا على ثديها فيدر لها لبن فتسقيه الصبي, وهل يكون ذلك رضاعا يحرم, ويصير الصبي ولدها من الرضاعة أو لا؟ على روايتين: أظهرهما: أنه رضاع صحيح يقع به التحريم.

وكذلك اختلف قوله في الوجور هل يحرم أم لا؟ على روايتين: أصحهما: أنه يحرم.

قال: ولو كان لرجل زوجات أصاغر أرضعتهن كلهن امرأة, صرن بذلك أخوات, وحرمن كلهن على الزوج, ثم له أن يتزوج بعد ذلك أيتهن شاء في معنى قوله.

وكره رضاع الذمية لمسلم, قال: لأن اللبن يشبه عليه. وكذلك كره رضاع الزانية. وكره أيضا أن تقبل ذمية مسلمة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?