وإذا بارز مسلم مشركا بإذن الإمام, فاستظهر المشرك عليه, لزم المسلمين معونته على المشرك, قد أعان المسلمون بعضهم بعضا يوم بدر.
ولو أطلق المشركون أسيرا من المسلمين واستحلفوه أن لا يهرب منهم وفى لهم, ولم يهرب منهم. وقال بعض أصحابنا: له الهرب منهم, إذا قدر. والأول هو المنصوص عنه. وكذلك لو أطلقوه ليمضي إلى بلده على مال ينفذه إليهم, وأحلفوه على ذلك وفى لهم, وبعث إليهم ما وافقهم عليه. ولو حلف لهم أنه يخرج إلى بلاد الإسلام ثم يعود إليهم أحببت أن يفي لهم, لحديث حذيفة حين أحلفوه أن لا يقاتلهم, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء.
فإن خرج علج بمسلم يطلب به الفداء فداه الإمام من بيت المال. فإن لم يفعل, اشتراه المسلمون, ولم يرد إلى بلاد العدو بحال, ومن لم يؤخذ عليه العهد ألا يهرب, فليهرب متى قدر.
لايقيم ذمي بالحجاز, ولا بأس أن يدخله مجتازا.
ولو لقي المسلمون تجارا مشركين ليس معهم سلاح, ولا آلة قتال, لم يبدؤوهم بالقتال, ولم يعرضوا لهم إلا أن يبدأهم المشركون بالقتال. قال بعض أصحابنا: فإن كان معهم السلاح دل على أنم ليسوا تجارا, وغنموا.
ومن دخل من أهل الحرب بتجارة إلى بلاد المسلمين بويع, ولم يسأل عن شيء.
ولو ركب قوم من العدو البحر, فحملتهم الريح فألقتهم في بعض سواحل المسلمين, فقالوا: نحن تجار, فإن عرفوا بالتجارة ولا سلاح معهم قبل قولهم. وإن يعرفوا بالتجارة وكان معهم آلة الحرب لم يقبل قولهم, ولم يغنموا, ولم يقتلوا, وحبسوا. وإنما منع أحمد رضي الله عنه من قتلهم للشبهة. والحدود تدرأ