بالشبهات. وأجاز حبسهم بالتهمة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة.
والنفل بعد الخمس, كما جاء في الحديث: "في البداءة الربع بعد الخمس, وفي الرجعة الثلث بعد الخمس".
ومن نفل فليرد ذلك على أهل السرية, إذ بقوتهم صار إليه. ومن قتل قتيلا من العدو مقبلا على قتاله, فله سلبه غير مخموس, والدابة وما عليها من آلتها, والسلاح, وثياب بدنه من السلب. فإن كان مع السلاح عين أو ورق, فهل هو من السلب أو لا؟ على روايتين.
ونقل بعض أصحابنا في الدابة رواية أخرى: أنها ليست من السلب.
وفي الرباط فضل كبير, وذلك بقدر خوف أهل ذلك البلد, وكثرة تحرزهم من عدوهم.
ولا يغزون أحد بغير إذن أبويه المسلمين إلا أن يفاجئ العدو مدينة قوم, أو يغير عليهم, ففرض على كل من فيه فضل للقتال أن يقاتله ويدفعه, ولا إذن للأبوين في مثل هذا.
ومن سُبي من أطفال العدو مع أبويه كان على دينهما. ومن سبي منهم وحده كان مسلما قولا واحدا. ومن سبي مع أحد أبويه كان أيضا مسلما في الصحيح من قوله.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت, وتشاركه فيما غنم.
ومن قاتل من أهل الذمة مع المسلمين فسبي حتى قدر المسلمون عليه رد