والوصية غير جائزة للقاتل والمرتد. ولا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة.
والوصية للأقارب من أهل الكتاب جائزة, قد وصت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأقارب لها يهود.
ولو وصى بثلث ماله لرجل, ثم قتل الموصي خطأ, فهل للموصى له ثلث الدية أم لا؟ على روايتين" إحداهما: له ثلث المال وثلث الدية. والرواية الأخرى: له ثلث المال ولا حق له في الدية. فإن اكتسب الموصي مالا, فثلثه داخل في الوصية قولا واحدا ما لم تكن الوصية في مال بعينه.
ولمن لا وارث له أن يوصي بجميع ماله في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث, لأن بيت المال له عصبة.
ومن وُصي إليه في شيء بعينه لم يكن وصيا فيما سواه. فإن وصى إلى رجلين لم يجز تصرف أحدهما دون الآخر إلا باجتماع منهما. فإن وصى إلى رجل بإخراج ثلثه وفي يد الوصي بعض المال, وفي يد الورثة بعضه, فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم, فهل للوصي إخراج جميع المال مما في يده أم لا؟ على روايتين: جعل ذلك له في إحداهما, ومنعه منه في الأخرى. وقال: لا يخرج إلا ثلث ما في يده, إلا أن يكون له بينة على الوصية أو يصدقه الورثة عليها, فيجيزهم الحاكم على إخراج الثلث من جميع المال.
فإن وصى لمن لا يعرف دفع ذلك إلى الحاكم ليصرفه فيما يرى من أبواب البر. فإن جاء الموصى له وثبت أن الوصية له, فهل يضمن الحاكم ما فرقه من ماله أم لا؟ على روايتين: أظهرهما: لا ضمان عليه. وكذلك لو كان الوصي تولى تفريق ذلك في أبواب البر, فهل يضمن أم لا؟ على روايتين.