فإن وصى لغير معينين, كان للوصي تفريقها في أبواب البر حسبما يرى.
ومن كان مسافرا فمات في موضع لا حاكم به, وخلف متاعا وأثاثا, فإن قدر على حمل ذلك إلى ورثته حمل إليهم, وإن عجزوا عن حمله كوتب الورثة بالخروج لتسلمه. فإن عجزوا جاز لمن يحضره من المسلمين بيع الرحل والأثاث وما يفسد على البقاء, وحفظ ثمنه على الورثة. فإن ترك إماء وعبيدا حملوا إلى الورثة. ولا يجوز أن يتولى بيع الإماء إلا حاكم.
ومن مات وعليه ديون وله ديون, ولا وارث له, جاز لمن عليه الدين أن يقضيه لغرمائه إذا عرف صحته. فأما إن كان له ورثة, فإنه ليس لمن عليه حق أن يقضيه عنه لغرمائه, بل يدفعه إلى ورثته, ويكون الغرماء خصوما للورثة فيما يدعونه على الميت.
ولو وصى بعتق ثلاثة أعبد له لا مال له غيرهم, ولا فضل لأحدهم على صاحبه في القيمة, وترك أولادا ذكورا وإناثا فلم يُجز الورثة الوصية عتق منهم واحد ورق اثنان. فإن تشاح العبيد في العتق أقرع بينهم, فعتق من وقع عليه سهم العتق منهم, ورق من بقي لجميع الورثة الذكور والإناث. فإن أجاز الورثة عتق جميعهم, ففي الولاء وجهان: أحدهما: الولاء للذكور من الورثة دون الإناث, وهذا مبني على قولنا: إن الإجازة تنفيذ لفعل الموصي. والوجه الآخر: أن ثلث الولاء للثذكور, وثلثان بين الذكور والإناث على الفرائض إذا قلنا: إن الإجازة ابتداء عتق الورثة فيما زاد على الثلث.
ومن وصى لرجل بسهم من ماله أعطي السدس. وقيل عنه: له سهم مما تصح فيه الفريضة. وقيل عنه: له أقل سهم امرأة من بناته.
فإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد أولاده, وله ثلاثة بنين كان للموصى له الربع. فإن ترك ذكورا وإناثا كان له مثل نصيب امرأة من بناته. فإن وصى لرجل