ولا يجتمع قصاص ودية إلا أن يفقأ عين أعور, فيكون المجني عليه بالخيار عنده بين أن يقلع إحدى عيني الجاني ويأخذ منه نصف الدية, وبين أن يأخذ دية كاملة ولا قصاص.
ولا دية لمن مات من القصاص, ولا لمن أقيم عليه الحد فمات فيه.
وأول الشجاج التي لا توقيت فيها وفيها حكومة: الحارصة, وهي: التي تشق الجلد قليلا, ثم الباضعة, وهي: التي تشق الجلد وتبضع اللحم, والدامية, وهي: التي تدمي, والمتلاحمة, وهي: التي تشق الجلد وتعمل في اللحم, ولا توضح العظم. ففي كل واحدة من هذه الجراح الأربعة حكومة. وكذلك كل ما لم توقت ديته من الجراح, ولا هو نظير لما وقتت ديته, فليس فيه غير الحكومة بحسب اجتهاد الحاكم. وصفة ذلك أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به, ثم يقوم وبه الجناية, فما نقص من القيمة بين الصحة والجناية كان له بحسابه من الدية.
وفي الجراح العمد القصاص إلا المتالف منها, كالمأمومة والجائفة, والمنقلة, والفخذ, والأنثيين, والصلب, ونحوه. وكذلك لا قصاص في كسر عظم الساق والذراع, لأنه لا يعلم ما قدره وليس له غاية, ولا قصاص عن مفصل. وفي ذلك كله الدية بعد الاندمال والبرء.
ولا تحمل العاقلة عمدا, ولا عبدا, ولا اعترافا, ولا صلحا, ولا ما دون الثلث.
وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر ثلث الدية فصاعدا. وما كان دون الثلث ففي مال الجاني.
ولا تحمل العاقلة من قتل نفسه عمدا, ولا من قطع بعض أعضائه عمدا. فإن قتل نفسه خطأ, أو قطع بعض أعضاء نفسه خطأ مما ديته قدر ثلث الدية فأكثر, حمل ذلك العاقلة في الأظهر من قوله, وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما, ولا مخالف لهما في الصحابة.