Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 448 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 448
Jumlah yang dimuat : 548

ولو استعدى على امرأة بالشُّرط, فأسقطت جنينا ميتا, كانت دية الجنين على المستعدي في ماله. وإن أسقطت حيا فاستهل أو لم يستهل ثم مات, فديته على عاقلة المستعدي, وعليه عتق رقبة مؤمنة في ماله في الوجهين جميعا.

وتعادل المرأة الرجل إلى ثلث الدية, فإذا بلغت جراحها ثلث دية الرجل رجعت إلى ديتها, فكان دية جراحها على النصف من دية الرجل.

بيانه: أن من قطع إصبع امرأة كان فيها عشر من الإبل, فإن قطع منها إصبعين فعشرين من الإبل, فإن قطع ثلاث أصابع, ففيها ثلاثون من الإبل. فإن قطع أربع أصابع منها, ففيها عشرون من الإبل.

وإذا قتل النفر رجلا عمدا قتل جميعهم به في الظاهر من قوله, وهو قول عمر, وعلي عليهما السلام. وقيل عنه: لا يقتل بنفس أكثر من نفس. وهو قول عبدالله ابن عباس, ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهما. فعلى هذه الرواية لا يقتلون, وعليهم الدية. وهل يلزم جماعتهم دية واحدة أم على كل واحد منهما دية كاملة؟ على روايتين.

وإذا قتل السكران عمدا قتل.

وعمد الصبي والمجنون خطأ, فإذا قتلا, فالدية على عواقلهما, وإذا اجتمع على القتل صبي وبالغ, أو عاقل ومجنون قتل العاقل والبالق, وكان على عاقلة الصبي أو المجنون نصف الدية في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى قال: إذا اجتمع على القتل من يقاد, ومن لا يقاد, فلا قود. وعلى العاقل نصف الدية في ماله, وعلى عاقلة من لا قود عليه من صبي أو مجنون نصف الدية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?