قولا واحدا. قال: ولكن لا تقبل له شهادة ما لم يحج. فإن مات ولم يحج حجة الفرض حج عنه وليه من صلب ماله, قبل الوصية والميراث إذا كان في ماله فضل.
ومن ترك صوم شهر رمضان, مقرا به, معتقدا لوجوبه, أجبر على الصيام ولم يقتل. وقيل عنه: يستتاب من ذلك ثلاثا, فإن تاب, وإلا قتل. ولا يكفر بذلك في الصحيح عنه.
ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. ومن سبه صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة قتل وإن أسلم.
ومن ادعى النبوة, ومن سب الباري تعالى من مسلم وكافر قتل.
ومال المرتد لبيت مال المسلمين دون ورثته.
والمحارب القاطع الطريق, المخيف السبيل, الذي يعترض الناس خارج المصر, فيأخذ مالهم مجاهرة, إذا أُخذ على محاربته, وظُفر به, قتل إن كان قد قتل ولم يأخذ مالا, ولم يُصلب. فإن كان قد قتل, وأخذ المال, قتل ثم صلب, وإن كان لم يقتل بل أخذ من المال ما يجب القطع في مثله قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف في مقام واحد وحُسِمَتا. وإن كان لم يقتل ولا أخذ مالا, حبس ولم يقم عليه شيء من الحدود. والحبس: النفي من الأرض. وقيل عنه: بل نفيه: أن يشرد من بلد إلى بلد. ولا عفو فيه إذا أخذ على محاربته وقد قتل.
وإن تاب من قبل أن يُقدر عليه وجاء تائبا, وضع عنه كل حق لله تعالى كان أتاه في حال المحاربة, وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال, إلا أن يُعفى له عنها. وقد روي عن أحمد رضي الله عنه رواية أخرى: أن آية المحاربة