Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 465 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 465
Jumlah yang dimuat : 548

منسوخة, وأنها نزلت في العرنيين الذين استاقوا الإبل وقتلوا الراعي, وكانوا ارتدوا, فأنزل الله تعالى فيهم الآية, وأن ذلك قبل نزول الحدود. قال: فأما اليوم فحكم من خرج لقطع الطريق مرتب على ما نزل في آية الحدود. ولولا قيام الدليل على وجوب قطع الرجل مع اليد للمحارب إذا أخذ المال لكنّا نقول: لا تقطع إلا يده اليمنى كما نقول في السارق. وعلى هذا من قوله, يجيء أن يصح عفو ولي الدم عن المحارب القاتل إذا أُخذ على المحاربة ولا يكون الإمام مخيرا فيه.

واللصوص ضامنون لما أخذوه من الأموال وإن قُطعوا. ومن قاتل منهم وقتل ثم ظفر بهم قتل القاتل منهم دون من لم يقتل.

ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت, ولا يكون محصنا إلا أن يكون الزوجان حرين, بالغين, عاقلين, مسلمين, أو كتابيين, أو الزوج مسلم والزوجة كتابية, ويطؤها في الفرج وطئا صحيحا في نكاح صحيح.

وحد البلوغ الذي تجب به الحدود: الإنزال من الرجال, والحيض من النساء, أو بلوغ خمس عشرة سنة من كل واحد منهما, أو الإنبات.

والحرة الصغيرة تحصن الحر البالغ إذا وطئها, ولا يحصنها هو حتى تبلغ المحيض. والحر المراهق يحصن الزوجة الحرة البالغة إذا وطئها ووصل إليها في النكاح الصحيح على ما بينت, ولا تحصنه حتى يبلغ.

ومن زنى من بكر لم يُحصن جلد مئة جلدة, وغرب إلى بلد آخر, وحُبس فيه سنة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?