Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Irsyad ila Sabil ar Rosyad Halaman 492 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Irsyad ila Sabil ar Rosyad- Detail Buku
Halaman Ke : 492
Jumlah yang dimuat : 548

البينة على عقد الولي النكاح له عليها على شروط النكاح الصحيح ولا ولي لها من عصباتها غيره, وأقام الآخر بينة بالعقد عليها بولاية أجنبي, ثبت النكاح الذي عقده الولي إن كان متقادما على الآخر, قولا واحدا. وإن كان النكاح الآخر هو المتقادم, فسخا جميعا, وتزوجت من اختارته منهما, إن كان قبل الدخول, في الحال, وإن كان بعد الدخول فبعد انقضاء العدة.

ومن ادعت طلاق زوجها وأنكر, ولا بينة لها, فهي زوجته في الحكم, ولا يمين عليه. فإن ادعت أن الطلاق كان ثلاثا, لزمها الهرب منه, ولم يسعها تمكينه من نفسها بعد سماعها طلاقه لها ثلاثا. قال: وتفتدي نفسها منه بما أمكنها, ولا تمكنه من نفسها على حال.

واليمين تلزم من ادعي عليه حق وأنكره على البتات, وتلزمه فيما يدعى على ميته على العلم.

واختلف قوله فيمن باع سلعة, وظهر المشتري على عيب بها, وأنكره البائع, هل عليه اليمين على علمه أم على البتات؟ على روايتين.

واختلف قوله فيمن باع عبدا فأبق عند المشتري, روي عنه أنه يحلف على علمه, وروي عنه أنه يحلف أنه لم يأبق عنده منذ اشتراه. قال: إلا أن يكون العبد ولد عنده, فيلزمه أن يحلف بالله على البتات أنه لم يأبق قط. وقد روي عنه أنه قال: على كل حال, واليمين على علمه فيما يدعي عليه في نفسه, أو فيما يدعى على ميته. وبالأول أقول.

ولا يحكم الحاكم برد اليمين في الصحيح من قوله. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي, واليمين على المدعى عليه, فلا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?