تحول عن الموضع الذي جعلها فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: والقسامة ليست أصلا في رد اليمين؛ لأن حكم الأيمان في القسامة يخالف حكم الأيمان في الحقوق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين في القسامة على المدعين, وأقامها مقام بيناتهم, فلما نكلوا قال للمدعى عليهم: "تحلفون وتبرؤن". فلا يجوز اعتبار أحد الحكمين بالآخر.
ومن ادعى على رجل دعوى فأنكر, ولا بينة للمدعي لم تجب ملازمته قبل ثبوت الحق عليه, ولا مطالبته بكفيل. فإن ذكر المدعي أن له بينة يحضرها في المجلس, فله ملازمته إلا أن يحضر بينته. فإن لم يحضرها حتى قام الحاكم من مجلسه صرفه. وإن قال المدعي: إن بينته بالبعد منه, كان له مطالبته بكفيل بنفسه إلى وقت حضور بينته. ويضرب لذلك أجلا متى جاء بطلت الكفالة.
ومن ادعى عليه ما يعلم أنه لا يستحق عليه, وسعه أن يحلف على ذلك بالله تعالى: أنه لا يستحق عليه ليدفع الظلم عن نفسه.
ومن أحلف رجلا على دعوى لم يسعه أن يدعيها عليه ثانيا, ولا أن يحلفه عليها يمينا ثانية, إلا أن يجد بينة تشهد له بها.
ومن ادعى على رجل ورقا, فأقر له بذهب أو بغيره وقبل المدعي إقراره, لم يكن ذلك جوابا عن الدعوى, ولزمه رد الجواب والخروج إليه مما أقر له به.
ومن ادعي عليه حق وهو معسر به لزمه الإقرار, ولم يجز له أن يجحده, ولا يسعه أن يحلف عليه, ويورِّي في نفسه أن يقضيه متى قدر, وإن فعل ذلك عامدا