وحلف استوجب النار إلا أن يتوب.
وإذا علم صاحب الحق أنه معسر لم تحل له مطالبته في حال عسرته, ولزمه إنظاره إلى ميسرته.
ولا يسع من عليه الحق منعه, ولا المطل به إذا كان قادرا على أدائه, والتمسه منه صاحبه, فإن منعه منه كان آثما وحل حبسه والتضييق عليه حتى يخرج منه. قد روى عمرو بن الشريد عن أبيه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته". قال وكيع بن الجراح: عرضه شكايته, وعقوبته بحبسه.
وقال ابن مسعود: كفى بالمعك ظلما. قال أحمد: المعك: المطل.
ومن كان له حق على رجل بشهود فقبض بعضه, وأشهد الشهود على ما قبضه منه ثم جحد الباقي, فقدمه إلى القاضي شهد الشهود له بدينه, وعليه بما قبضه منه. وإن لم يعلم الشهود أنه قبض من حقه شيئا لزمهم أن يشهدوا بجميع الحق, ولزم صاحب الحق الإقرار بما قبضه من حقه, ويأخذ بقيته.
ومن كان عليه دين مؤجل فأراد سفرا بعيدا, الغالب من حاله أنه لا يعود إلا بعد حلول الدين, كان لصاحب الحق منعه منه إلا أن يوثقه, أو يعطيه كفيلا بحقه يؤديه إليه عند محله. فإن أراد سفرا قريبا, فهل له مطالبته بكفيل أم لا؟ قيل عنه: له ذلك؛ لأنه لا يأمن ما يحدث عليه. وقيل عنه: ليس له ذلك, لأن الكفيل لا يلزم إلا بعد حلول الحق وتوجه المطالبة به, وها هنا لم يجب بعد, فلا يلزمه.
ولا يمين واجبة مع ثبوت البينة الكاملة إلا في دعوى البراءة من الحق, وفيما يدعى على ميت وارثه غائب, والحاكم يرى الحكم على الغائب, فيحلفه بالله على ما يراه من بقاء الحق واستحقاقه إياه في تركه المتوفى, وأنه لم يقبضه, ولا