دليلنا: أنه شعر زال عن المحرم باختياره, فلم يلزم غيره ضمانه.
دليله: لو كان الحالق محلًا.
ولأنه محرم حصل له ترفه باختياره, فلم يلزم الفاعل به ذلك ضمانه.
دليله: لو طيبه, أو ألبسه.
ولا يجوز القياس عليه إذا حلق بغير إذنه؛ لأن الشعر زال عن المحرم بغير اختياره بالتفريط من الحالق, فلزمه الضمان.
87 - مسألة
الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه:نص عليه في مواضع ابن إبراهيم, وأبي داود: تقصر المرأة من جميع رأسها قدر الأنملة.
وقال في رواية حنبل والميموني: إن شاء قصر, وإن شاء حلق, والحلق أفضل.
وقال في رواية منها: إذا أخت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى, فعليها دم.