وقال- أيضًا- في رواية بكر بن محمد: إذا اعتمر الرجل, فلابد من أن يحلق, أيقصر, ولا يعتمر حتى شعره, فيمكن حلقه, أو يقصره.
وقال في رواية أبي داود: يعجبني إذا دخل متمتعًا أن يقصر؛ ليكون الحلق للحج.
وهذا كله يدل على أنه نسك, وبهذا قال أبو حنيفة, ومالك.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل هذا.
والثاني: إطلاق محظور, كاللباس والطيب.
دليلنا: قوله تعالى:} ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ { الحج: 29 .
روى ف التفسير: أن المراد به الحلق, وروى: بقايا أفعال الحج مثل رمي الجمار, ونحوه, وهو عليهما جميعًا.
وإذا ثبت أن الحلق من قضاء التفث وقد أمر الله به, وجب أن يكون نسكًا.
وأيضًا قوله تعالى:} لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ { الفتح: 27 .
فامتن علينا بدخولنا على هذه الصفة, فدل على أن الفضل يحصل بها.
ولأنه عبر عن الإحرام بالحلق والتقصير, ولا يعبر عن العبادة إلا