91 - مسألة
إذا قلم ثلاثة أظفار فصاعدًا, ففيها دم, وإن قلم أقل من ذلك, فهو على الروايات التي تقدمت في حلق الشعر:وقد قال أحمد في رواية مهنا في محرم قص أربع أصابع من يده: فعليه دم, قال عطاء: في شعره مد, وفي شعرتين مدان, وفي ثلاث شعرات فصاعدًا دم. والأظفار أكث من ثلاث شعرات.
وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن قص خمسة أظفار من يد واحدة, أو رجل واحدة, وجب عليه دم, وإن كان أقل من ذلك, فعليه صدقة في كل ظفر نصف صاع حنطة.
ولأنه قص خمسة أظفار من يدين, أو رجلين, كان عليه اسم الجمع المطلق, لم يلجه الظفر إليه, وأشبه إذا قلم أظفاره يده.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد استعمل منفعة إحديهما, وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لم يستعمل.
قيل له: يبطل به إذا حلق ربع رأسه؛ فإنه لم يستعمل المنفعة, ومع هذا ففيه دم.
ولأن القليل لا يوجب الدم, وهو ظفر واحد, والكثير يوجبه,