وأقل ما يتعلق به حكم الكثرة في الأصول هو ثلاثة, وكانت حدًا فاصلًا بين ما يوجب وما لا يوجب بقلم خمسة أظفار, ولا يوجب بقلم ستة عشر ظفرًا, وهو إذا قلم أربعة من كف وأربعة من كف, وأربعة من قدم, وأربعة من قدم.
وهذا ظاهر الفساد.
ولأن ما ذهبوا إليه يؤدي إلى أن يصم بعضه إلى بعض, والذي تقتضيه الأصول عنده الضم, ويجعل بمنزلة الموجود في كف واحدة, وقدم واحدة, كما ضم النجاسات بعضها إلى بعض, فإذا بلغت مقدار درهم كانت بمنزلة المتصلة, وكذلك ضم خرق الخف بعضه إلى بعض, وجعل المتفرق بمنزلة المتصل, وكذلك ضم الجنايات بعضها إلى بعض في الأطراف, فإذا بلغت نصف عشر الدية حملها العاقلة عنده, فيجب أن ينظر مثل هذا في مسألتنا.
وقضم الخمسة من يدين كأنه وجد من يد واحدة.
فإن قيل: المقصد من النجاسة تطهير الثوب منها, فإذا وجد منها مقدار ما يجب غسله لو وجد في موضع واحد, وجب غسله إذا كان في مواضع متفرقة.