Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 177
Jumlah yang dimuat : 1701

حاجة، كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحقُّ أنَ تَزَيَّنَ له (١).

واحتج: بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة (٢) صحت فيها بقية الصلوات، كسائر البقاع، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل: في المسجد الغصب يُصلي فيه الجمعة، ولا يتطوع فيه (٣). ونحو ذلك نقل صالح (٤)، وابن منصور (٥).

والجواب: أن هذا مبني على صلاة الجمعة (٦) خلف الفاسق: أنه يتبع؛ لأنها تقف على إمام واحد، وكذلك تختص ببقعة واحدة، وفي الإعادة روايتان:

إحداهما (٧): تجب، فعلى هذا: لا فرق.

والثانية: لا يعيد؛ لأنه مأمور بمتابعته، وبالصلاة في هذا المكان،


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم (١٣٩١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٣، ٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه، رقم (٧٦٦)، والبيهقي في الكبرى في كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (٣٢٧٢)، قال ابن كثير: (إسناده جيد). ينظر: مسند الفاروق (١/ ١٤٩).
(٢) في الأصل: الجمعية.
(٣) لم أقف على روايته، ونقلها ابن هانئ في مسائله رقم (٣٤٤).
(٤) في مسائله رقم (٧٦١ و ٧٦٢).
(٥) في مسائله رقم (٥٤٤).
(٦) في الأصل: الصلاة الجمعة.
(٧) في الأصل: إحديهما.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?