Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 178
Jumlah yang dimuat : 1701

وليس كذلك في غير الجمعة؛ فإنه ممنوع منها (١).

واحتج: بأنه لو بطلت الصلاة في البقعة الغصب، لبطلت إذا صلى في أرض بنيانها غصب، والأرض ليست بغصب (٢)؛ لأنه ممنوع من الانتفاع بذلك كما يمنع من الأرض.

والجواب: أن أبا بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: أليس ينظر في البناء؟ قال: نعم، كان أبو مسلم (٣) قد بنى مسجدًا، فكان المبارك لا يصلي فيه إلا الفرض - يعني: الجمعة - (٤).

وظاهر هذا: المنعُ، ويشهد له من أصله: منعُ الصلاة في موضعٍ قبلتُه إلى الحُشّ (٥)، فمنع من الصلاة إلى حائط الحش، وإن لم تكن البقعة من الحش.

واحتج: بأنه لو صلى في ثوب غصب، أو بقعة غصب، وهو لا يعلم


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥)، والفروع (٣/ ٢٠، ٢١)
(٢) في الأصل: والأرض بغصب.
(٣) عبد الرحمن بن مسلم، ويقال: عبد الرحمن بن عثمان بن يسار، أبو مسلم الخراساني، قال الذهبي عنه: (هازم جيوش الدولة الأموية، والقائم بإنشاء الدولة العباسية … كان سفاكًا للدماء، يزيد على الحجاج في ذلك)، قتل سنة ١٣٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٤٨).
(٤) ينظر: الورع للمروذي ص ٣٣ و ٣٤، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٤٢).
(٥) الحُشُّ: موضع قضاء الحاجة. ينظر: لسان العرب (حشش).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?