Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 508
Jumlah yang dimuat : 1701

أن لا يضر، وإن كان كثيرًا، غسل. وقال أيضًا في رواية إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري (١): في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا، لا يعجبني. وقال أيضًا في رواية الميموني (٢): في القَلس إذا ملأ الفم. وقال أيضًا في رواية أبي طالب (٣): في النبيذ إذا كان قليلًا: لم يعد. وقال أيضًا في رواية صالح (٤): في المذي والودي إذا فحش: أعاد.

وهذا كله يدل على العفو عن يسير النجاسة غير الدم، وإن لم تلحق المشقة في إزالتها.

قيل له: قد نص في هذه المسائل على خلاف ذلك، وهو الصحيح عنه، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (٥) - وقد سئل عن بول الخشاف -، فقال: الذي أذهب إليه: أن كل ما أكل لحمُه، فلا بأس ببوله.

وهذا يقتضي أنه لا يُعفى عن يسيره.

وقال أيضًا .................................


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦).
وإبراهيم: لا مزيد في اسمه على ما ذكر المؤلف، نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - بعض المسائل، لم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٢٥).
(٢) أي: أنه يعفى عن يسيره. ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(٤) في مسائله رقم (١٣٢٩).
(٥) في مسائله رقم (١٤١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?