Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 798
Jumlah yang dimuat : 1701

"إذا صلى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا" (١)، والتشهدُ لا يسمَّى صلاة، ألا ترى أنه لا يقال: صلى التشهد؟

فإن قيل: هذه الأخبار منسوخة بما تقدم (٢) من حديث أبي بكر - رضي الله عنه -، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلفه في مرض موته، فلما خرج، صلى جالسًا، وأبو بكر والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا قيامًا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الإمام، وهذا في آخر الأمر منه.

وبما تقدم (٣) من حديث الشعبي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمَّنَّ أحدٌ بعدي قاعدًا"، ومعناه: بقعود.

قيل: لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان التأويل والاستعمال، أما حديث الشعبي، فهو محمول على نهي إمامة القاعد في الجملة، لكن لغير إمام الحي، وأما قصة أبي بكر - رضي الله عنه -، فلا تنسخ ما تقدم من الأخبار؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه - افتتح بهم الصلاة وهو قائم، ثم طَرَتْ إمامةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في أثناء الصلاة، وعندنا: إذا صلى بهم قائمًا، ثم اعتلَّ في أثناء الصلاة، وجلس، أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز لهم الجلوس، فأحمد - رحمه الله - جمعَ بين الأخبار، واستعمل حديث جابر، وعائشة، وأنس - رضي الله عنهم - على ظاهره، في أنهم يصلون جلوسًا إذا صلى جالسًا من أول الصلاة، وحديث أبي بكر - رضي الله عنه - على ظاهره إذا صلى بهم قائمًا، ثم اعتل


(١) مضى تخريجه (١/ ١٠٧) و (٢/ ٢٧٤).
(٢) في (٢/ ٢٧٦).
(٣) في (٢/ ٢٦٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?