Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liqah al Kabirah - min as Shalah li Janaa-iz- Detail Buku
Halaman Ke : 799
Jumlah yang dimuat : 1701

فجلس، فإنهم يصلون قيامًا، وإذا أمكن التأويل والاستعمال، لم يكن ادعاء النسخ. ولأن أركان الصلاة ضربان: أفعال، وأقوال، ثم ثبت أن من الأقوال ما يسقط بمتابعة الإمام مع إدراك محله، وهو: القراءة، جاز أن يكون من الأفعال ما يسقط بمتابعة الإمام مع إدراك محلَّه، إلا القيام.

فإن قيل: القراءة قد أتى بها الإمام، فلهذا يحملها، وها هنا لم يأت به.

قيل: لو صلى الإمام، وأدركه المأموم راكعًا، سقط عنه القيام، وإن لم يأت به الإمام، ولأنه لا يدرك إمامه قائمًا، فلم يلزمه القيام؛ دليله: إذا أدركه راكعًا.

فإن قيل: هناك لم يدرك كل القيام، فلهذا سقط عنه.

قيل له: كان يجب أن لا يعتد به؛ كما إذا أدركه وقد رفع من الركوع، لا يُعتد به، وإن لم يدرك محلَّه.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: "صلَّ قائمًا، فإن لم تطق، فنائمًا" (١)، وهذا قادر على القيام.


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أشار بعض أهل العلم إلى أنه قد يكون في الحديث تصحيف. ينظر: معالم السنن (١/ ٤٤٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، ولسان العرب (نوم)، والتلخيص (٢/ ٦٤٣)، وفي صحيح البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب: صلاة القاعد، رقم (١١١٥): أن عمران - رضي الله عنه - سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: "إن صلى قائمًا، فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا، فله نصف أجر القائم، ومن صلى =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?