ونقل حنبل أن فيها ثلثي الدية وفي العليا الثلث وبه قال زيد بن ثابت.
ووجه هذه الرواية أن المنفعة بالسفلى لأنها هي التي تدور العليا ساكنة لا تتحرك فكان فيها أكثر من العليا.
وجه الأولى: في أنهما سواء ما روى عمرو بن حزم أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: في الشفتين الدية. والظاهر أن في كل واحدة منهما نصف الدية وكلما جعلت الدية في شيئين كان في كل منهما نصفها كالأذنين.
بدل اسوداد السن بالجناية عليها
٣٠ - مسألة: إذا ضرب سن رجل فاسودت هل يجب عليه جميع ديتها أم ثلث ديتها؟
فنقل ابن منصور: السن إذا اسودت ثم عقلها فإن طرحت بعد ذلك فله الثلث.
ونقل أبو الحارث عنه في السن إذا اسودت: فيها ثلث الدية.
وقال أبو بكر المسألة على روايتين: إحداهما: تجتمع الدية والثانية تجب ثلث الدية.
وعندي أن المسألة ليست على ظاهرها فالذي نقله أبو الحارث في السن السوداء ثلث الدية يعني به إذا أتلفت بعد أن اسودت فيها ثلث الدية كما في اليد الشلاء إذا قطعت وهذا فضل يأتي ولم يرد به أنها إذا ضربت واسودت فيها ثلث الدية. وقوله في رواية ابن منصور: ثم عقلها محمول عليه إذا اسودت وذهبت كل منافعها حتى لا يقدر أن بعض بها شيئاً فيكون فيها جميع ديتها كما لو ضرب يده فأشلها فإنه يجب فيها جميع ديتها لأنه عطل جميع منافعها وأما إذا اسودت مع بقاء منافعها ففيها حكومة لأجل الشين.