Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 620
Jumlah yang dimuat : 864

دية يد الأقطع

٣١ - مسألة: إذا قطع يداً قطع فهل يجب عليه دية اليدين كما يجب عليه في عين الأعور إذا فقئت دية العينين أم لا؟.

فنقل أبو النضر عنه حديث عمر: لو أن رجلاً فقأ عين أعور كان عليه الدية كاملة قيل له فإن قطع يداً قطع قال: وهكذا يكون في قياسه. قال جابر ابن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة، فظاهر هذا أنه إن كان الأقطع أخذ ليده المقطوعة أولاً بدلاً وهو أن يكون قطعها رجل متعدياً وغرمه ديتها أو قطعت قصاصاً عوضاً عن جناية حصلت من جهته لم تستحق اليد الثانية أكثر من ديتها وإن قطعت في سبيل الله بمعنى قطعها أهل دار الحرب أو قطعت في السرقة أو قطاع الطريق وجب له على القاطع دية اليدين.

ونقل ابن منصور عليه إذا قطعت يده في سبيل الله أو في حد ثم قطع رجل يده الأخرى فليس إلا النصف، ولا يكون إلا في العين، وكذلك نقل أبو طالب لا يكون اليد والرجل مثل العين أقول: لا يقتص من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتص منه، فقد نص على أن فيها نصف دية يد وفرق بين ذلك وبين عين الأعور وأثبت القصاص فيها لمن له يدان.

وجه الأولى: أنه إذا قطع الباقية فقد عطل منفعة البطش بهذا العضو فيجب أن يجب له كمال الدية كما لو فقأ عين الأعور ولأنا قد قلنا في اللص إذا سرق في الدفعة الثانية: لا يقطع يده اليسرى لئلا يؤدي إلى تعطيل المنفعة كذلك هاهنا.

ووجه الثانية: ـ وهي الصحيحة ـ أنه قطع أحد اليدين فلم يلزمه أكثر من قيمتها دليله لو كان قد أخذ لها بدلاً وبهذا فارق عين الأعور أن فيها دية كاملة أخذ للذاهبة بدلاً أم لم يأخذ.

ولما صار أحمد هاهنا إلى الفرق بين أن يأخذ لها بدلاً أو لا يأخذ، إلى ما حكاه عن جابر بن زيد أنه اعتبر هذا الاعتبار ولأن الأعور يدرك بإحدى


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?